State Council 21/10/2014
شورى حكم رقم : 82 /2014
- Court
- شورى
- Number
- 82/2014
- Date
- 21/10/2014
- President
- شكري صادر
- Members
- الجميل، القزي
- Source
- Lebanese University
قبل مجلس شورى الدولة المراجعة المقدمة من الاهالي طعنا بالقرار الصادر عن البلدية والمتعلق باقامة مشروع لبناء مبنى بلدي على اعتبار ان الاحتهاد قد اقر بصفة ومصلحة المواطنين المقيمين في النطاق البلدي لطلب ابطال الاعمال الادارية المتعلقة ببلدتهم المداعاة في شأن المسائل التي تتصل بالشؤون المحلية ومنها انشاء المبنى البلدي لما في ذلك من تأثير مباشر على مصالحهم، ما يقتضي معه رد الدفع بانتفاء الصفة والمصلحة لدى المستدعين.
لا يعتبر القرار البلدي الخاضع لتصديق سلطة الرقابة الادارية قرارا اداريا نافذا ولا يقبل بالتالي الطعن بحد ذاته الا من ضمن الطعن في القرار النهائي المتضمن التصديق او رفض التصديق عليه حتى ولو تم الطعن في القرار البلدي خارج المهلة القانونية باعتبار ان القرار المذكور يشك جزءا من عملية مركبة ما يقتضي معه اعتبار المراجعة الحاضرة مقدمة ضمن المهلة القانونية ومستوفية سائر شروطها الشكلية فيقتضي بالتالي قبولها بالشكل.
قرر مجلس شورى الدولة في معرض نظره في مراجعة ابطال بمواجهة قرار صادر عن بلدية العيشية ببناء مبنى بلدي على ارض مملوكة من البلدية ان تلك الارض الوقاعة في محافظة جبل لبنان تخضع للنظام الذي تخضع له العقارات المملوكة ملكية جماعية بحيث يستحيل على اي كان من اهالي القرية ممارسة حق التصرف على هذا النوع من العقاارت من قبل اي مرجع كان، سواء اكان المختار او المجلس الاختياري او المجلس البلدي او اي هيئة اخرى تمثل عموم اهالي القرية وبالتالي فلا يعود للبلديات حق التصرف بالمشاعات الموجودة ضمن نطاقها البلدي باعتبارها ملكا خاصا عملا بالمادة 7 من قانون الملكية العقارية ما لم يتم استملاك العقار للمنفعة العامة وبما ان هذا الاستملاك لم يحصل فيقتضي ابطال القرار المطعون فيه لتجاوزه حد السلطة.
Cited