الأحكام

03/02/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 84 /2015

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
84/2015
التاريخ
03/02/2015
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

برأت محكمة الجنايات اثنين من المتهمين الثلاثة من جناية ترويج المخدرات الواردة في المادة 126 مخدرات المنسوبة اليهما للشك وعدم كفاية الدليل على ترويجهما الهيرويين نظرا لضآلة كمية المخدرات الموجودة بحوزة احدهما فضلا عن عدم ضبط اي منها بحوزة الآخر بالاضافة الى عدم وجود آثار المخدر في جسديهما نظرا لطول الفترة بين توقيفهما واجراء الفحص لهما وعدم توفر الاسبقيات الجرمية بحقهما علما ان قرار الاتهام منع المحاكمة عنها بجرم التعاطي ما يجعل من غير الممكن اعادة ادانتهما به وادانت المحكمة احدهما فقط بجنحة المادة 36 اجانب لعدم تجديده لاقامته في لبنان بعد انتهاء مدتها.

لكن المحكمة جرمت المتهمة الثالثة بجناية الاتجار بالمخدرات سندا للمادة 125 مخدرات لثبوت قيامها ببيع الهيرويين الى احد المتهمين المذكورين لا سيما بافادة الاخير واسبقياتها الجرمية استبعدت المحكمة المادة 126 مخدرات لوروده الهيرويين ضمن الجدول الاول الملحق بقانون المخدرات وادانتها سندا للمادة 127 مخدرات لثبوت تعاطيها خاصة بالاقرار للكوكايين والهيرويين.