Rulings

Criminal Court 03/02/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 84 /2015

Court
محكمة الجنايات
Number
84/2015
Date
03/02/2015
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

برأت محكمة الجنايات اثنين من المتهمين الثلاثة من جناية ترويج المخدرات الواردة في المادة 126 مخدرات المنسوبة اليهما للشك وعدم كفاية الدليل على ترويجهما الهيرويين نظرا لضآلة كمية المخدرات الموجودة بحوزة احدهما فضلا عن عدم ضبط اي منها بحوزة الآخر بالاضافة الى عدم وجود آثار المخدر في جسديهما نظرا لطول الفترة بين توقيفهما واجراء الفحص لهما وعدم توفر الاسبقيات الجرمية بحقهما علما ان قرار الاتهام منع المحاكمة عنها بجرم التعاطي ما يجعل من غير الممكن اعادة ادانتهما به وادانت المحكمة احدهما فقط بجنحة المادة 36 اجانب لعدم تجديده لاقامته في لبنان بعد انتهاء مدتها.

لكن المحكمة جرمت المتهمة الثالثة بجناية الاتجار بالمخدرات سندا للمادة 125 مخدرات لثبوت قيامها ببيع الهيرويين الى احد المتهمين المذكورين لا سيما بافادة الاخير واسبقياتها الجرمية استبعدت المحكمة المادة 126 مخدرات لوروده الهيرويين ضمن الجدول الاول الملحق بقانون المخدرات وادانتها سندا للمادة 127 مخدرات لثبوت تعاطيها خاصة بالاقرار للكوكايين والهيرويين.