04/02/2015
محكمة الجنايات حكم رقم : 87 /2015
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 87/2015
- التاريخ
- 04/02/2015
- الرئيس
- محمد مظلوم
- الأعضاء
- الحبال، الحاج
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان فعل المتهم المتمثل ببيعه المخدرات والمدعى به بموجب الملاحقة الحاضرة قد وقع في العام 1984 وشمله القانون رقم 666 الصادر بتاريخ 29/12/1997، والذي اقر مبدأ العفو العام عن جرائم المخدرات المرتكبة قبل تاريخ 13/12/1995 مهما كان نوعها، والاحكام الصادرة في شأنها.
وقد تبين للمحكمة ان المتهم لم يرتكب اي جرم لاحق متعلق بالمخدرات من شأنه اسقاط منحه العفو، فقضت المحكمة باعلان سقوط الحكم الغيابي الصادر عنها بحقه، وكف التعقبات عنه سندا لاحكام قانون العفو السابق ذكره، وذلك استنادا لنص المادتين 147 و150 من قانون العقوبات لشمول الجرم والملاحقة الجارية بحقه بقانون العفو المذكور سابقا.
مُستشهد به