المادة 147
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )
ان الاسباب التي تسقط الاحكام الجزائية او تمنع او تعلق تنفيذها هي التالية:
1- وفاة المحكوم عليه,
2 - العفو العام,
3 - العفو الخاص,
4 - (ملغاة)
5 - اعادة الاعتبار.
6 - مرور الزمن .
7 - وقف التنفيذ.
8 - (ملغاة).
-فيما خلا اعادة الاعتبار, يقرر النائب العام الاستئنافي اسقاط الاحكام الصادرة في نطاق صلاحيته.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 328 تاريخ 02/08/2001, المادة 428 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت (الفقرة 4) بموجب مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 7, 10/11/1983
مادة 7: تلغى الفقرة 4 والفقرة 8 من المادة 147 وتلغى المواد 157 و158 و175 و176 و177 و178 , ويضاف الى المادة 147 الفقرة التالية: "فيما خلا اعادة الاعتبار, يقرر النائب العام الاستئنافي اسقاط الاحكام الصادرة في نطاق صلاحيته".
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.