الأحكام

26/02/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 9 /2015

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
9/2015
التاريخ
26/02/2015
الرئيس
رندة كفوري
الأعضاء
زيدان، مسلم
المصدر
الجامعة اللبنانية

تنص الفقرة الثالثة من المادة 352 عقوبات على ان حق المحامين ووكلاء الدعاوى بالمطالبة باجورهم ومسلفاتهم يسقط بمرور الزمن بعد سنتين، وتبتدىء المدة منذ صدور الحكم النهائي او من تاريخ عزلهم. ولم تشترط المادة 352 عقوبات ان يكون الحكم قطعيا او مبرما ذلك ان مدة مرور الزمن تبدأ منذ استحقاق الدين، وتستحق اتعاب المحامي عن كل مرحلة من مراحل المحاكمة منذ صدور حكم فيها ما لم يكن ثمة اتفاق مخالف.

لم تحصل المطالبة الخطية بالاتعاب ضمن مهلة السنتين من صدور الحكم النهائي في كل مرحلة، ولا حتى من صدور القرار المبرم في قضية الاخلاء، ولم يتبين اي اتفاق على عدم توجب الاتعاب الا بعد اكتمال تنفيذ الحكم.

ان المطالبة غير القضائية القاطعة لمرور الزمن هي تلك الحاملة تاريخا صحيحا، ويجب ان تكون خطية وان تتم قبل انقضاء مهلة مرور الزمن غير المتوافر في القضية، لذلك قررت محكمة الاستئناف رد الاعتراض في الاساس وتصديق القرار المعترض عليه.