Rulings

Criminal Court of Appeal 26/02/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 9 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
9/2015
Date
26/02/2015
President
رندة كفوري
Members
زيدان، مسلم
Source
Lebanese University

تنص الفقرة الثالثة من المادة 352 عقوبات على ان حق المحامين ووكلاء الدعاوى بالمطالبة باجورهم ومسلفاتهم يسقط بمرور الزمن بعد سنتين، وتبتدىء المدة منذ صدور الحكم النهائي او من تاريخ عزلهم. ولم تشترط المادة 352 عقوبات ان يكون الحكم قطعيا او مبرما ذلك ان مدة مرور الزمن تبدأ منذ استحقاق الدين، وتستحق اتعاب المحامي عن كل مرحلة من مراحل المحاكمة منذ صدور حكم فيها ما لم يكن ثمة اتفاق مخالف.

لم تحصل المطالبة الخطية بالاتعاب ضمن مهلة السنتين من صدور الحكم النهائي في كل مرحلة، ولا حتى من صدور القرار المبرم في قضية الاخلاء، ولم يتبين اي اتفاق على عدم توجب الاتعاب الا بعد اكتمال تنفيذ الحكم.

ان المطالبة غير القضائية القاطعة لمرور الزمن هي تلك الحاملة تاريخا صحيحا، ويجب ان تكون خطية وان تتم قبل انقضاء مهلة مرور الزمن غير المتوافر في القضية، لذلك قررت محكمة الاستئناف رد الاعتراض في الاساس وتصديق القرار المعترض عليه.