الأحكام

30/01/2015

تمييز مدني حكم رقم : 9 /2015

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
9/2015
التاريخ
30/01/2015
الرئيس
حبيب حدثي
الأعضاء
علاوي، غنطوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز المدنية بنقض القرار المطعون فيه والقاضي بعدم الاختاص للنظر بالتعويض عن احتلال الجيش عقارات الجهة المميزة لعلة تبرير الاحتلال بالظرف الاستثنائي.

وقد رأت محكمة التمييز المدنية ان الظروف الاستثنائية ومقتضيات الامن والسلامة العامة لا يمكن ان تتواصل لمدة تبلغ اثنين وعشرين عاما وان الاستيلاء غير المشروع على عقارات الجهة المميزة بما يفوق المدة المعقولة المتروكة للادارة لتسوية الوضع الشاذ يجعل هذا التصرف تعديا غير مبرر على الملكية الفردية يعود امر النظر بالمنازعات الناشئة عنه الى المحاكم العدلية.

كما قضت بمرحلة ما بعد النقض في الاساس استنادا الى المادة 734 اصول المحاكمات المدنية نظرا لاعتبار الظروف الاستثنائية محصورة في الزمان والمكان بالتعويض عن فترة الاشغال ببدل المثل في ضوء التقرير الفني المضموم للملف.