Court of Cassation, civil chamber 30/01/2015
تمييز مدني حكم رقم : 9 /2015
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 9/2015
- Date
- 30/01/2015
- President
- حبيب حدثي
- Members
- علاوي، غنطوس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية بنقض القرار المطعون فيه والقاضي بعدم الاختاص للنظر بالتعويض عن احتلال الجيش عقارات الجهة المميزة لعلة تبرير الاحتلال بالظرف الاستثنائي.
وقد رأت محكمة التمييز المدنية ان الظروف الاستثنائية ومقتضيات الامن والسلامة العامة لا يمكن ان تتواصل لمدة تبلغ اثنين وعشرين عاما وان الاستيلاء غير المشروع على عقارات الجهة المميزة بما يفوق المدة المعقولة المتروكة للادارة لتسوية الوضع الشاذ يجعل هذا التصرف تعديا غير مبرر على الملكية الفردية يعود امر النظر بالمنازعات الناشئة عنه الى المحاكم العدلية.
كما قضت بمرحلة ما بعد النقض في الاساس استنادا الى المادة 734 اصول المحاكمات المدنية نظرا لاعتبار الظروف الاستثنائية محصورة في الزمان والمكان بالتعويض عن فترة الاشغال ببدل المثل في ضوء التقرير الفني المضموم للملف.