الأحكام

15/06/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 0 /2000

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
2000
التاريخ
15/06/2000
الرئيس
نعمه لحود
الأعضاء
حلاوي، بخعازي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان تجاوز المستأجر للمهلة القانونية الالزامية لاعلام المستأجر برغبته باستمرار عقد الايجار يجعل حقه بالاجارة ساقطا (المادة 24 قانون 160).

يطبق القانون 92/160 اذ ان الدعوى مقامة في ظله وقد ردت الدعاوى السابقة التي اقيمت سابقا.