Rulings

Civil Court of Appeal 15/06/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 0 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
2000
Date
15/06/2000
President
نعمه لحود
Members
حلاوي، بخعازي
Source
Lebanese University

ان تجاوز المستأجر للمهلة القانونية الالزامية لاعلام المستأجر برغبته باستمرار عقد الايجار يجعل حقه بالاجارة ساقطا (المادة 24 قانون 160).

يطبق القانون 92/160 اذ ان الدعوى مقامة في ظله وقد ردت الدعاوى السابقة التي اقيمت سابقا.