Civil Court of Appeal 15/06/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 0 /2000
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 2000
- Date
- 15/06/2000
- President
- نعمه لحود
- Members
- حلاوي، بخعازي
- Source
- Lebanese University
ان تجاوز المستأجر للمهلة القانونية الالزامية لاعلام المستأجر برغبته باستمرار عقد الايجار يجعل حقه بالاجارة ساقطا (المادة 24 قانون 160).
يطبق القانون 92/160 اذ ان الدعوى مقامة في ظله وقد ردت الدعاوى السابقة التي اقيمت سابقا.