الأحكام

28/12/1972

تمييز جزائي حكم رقم : 0 /1972

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
1972
التاريخ
28/12/1972
الرئيس
بطرس نجيم
الأعضاء
عويدات، فريحه
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مهلة استئناف قرار قاضي التحقيق بالنسبة للمدعي الشخصي تبتدىء من تاريخ تبليغه وليس من تاريخ العلم بصدور القرار (مادة 136 و140 اصول جزائية).

ان حالة الدفاع المشروع لا يمكن التذرع بها الا عندما يكون الجرم مقصودا.