Court of Cassation, criminal chamber 28/12/1972
تمييز جزائي حكم رقم : 0 /1972
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 1972
- Date
- 28/12/1972
- President
- بطرس نجيم
- Members
- عويدات، فريحه
- Source
- Lebanese University
ان مهلة استئناف قرار قاضي التحقيق بالنسبة للمدعي الشخصي تبتدىء من تاريخ تبليغه وليس من تاريخ العلم بصدور القرار (مادة 136 و140 اصول جزائية).
ان حالة الدفاع المشروع لا يمكن التذرع بها الا عندما يكون الجرم مقصودا.