Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/12/1972

تمييز جزائي حكم رقم : 0 /1972

Court
تمييز جزائي
Number
1972
Date
28/12/1972
President
بطرس نجيم
Members
عويدات، فريحه
Source
Lebanese University

ان مهلة استئناف قرار قاضي التحقيق بالنسبة للمدعي الشخصي تبتدىء من تاريخ تبليغه وليس من تاريخ العلم بصدور القرار (مادة 136 و140 اصول جزائية).

ان حالة الدفاع المشروع لا يمكن التذرع بها الا عندما يكون الجرم مقصودا.