14/02/1963
تمييز جزائي حكم رقم : 0 /1963
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 1963
- التاريخ
- 14/02/1963
- الرئيس
- بقاعي
- الأعضاء
- خلاط، عمون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان اطلاق النار على سيارة من مسافة بعيدة اقلها ثلاثماية مترا بقصد ارهاب ركابها واصابة احدهم بساعده وتعطيله مدة شهرين لا يعتبر محاولة قتل بل ايذاء قصدي م 556 من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943.