الأحكام

14/02/1963

تمييز جزائي حكم رقم : 0 /1963

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
1963
التاريخ
14/02/1963
الرئيس
بقاعي
الأعضاء
خلاط، عمون
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان اطلاق النار على سيارة من مسافة بعيدة اقلها ثلاثماية مترا بقصد ارهاب ركابها واصابة احدهم بساعده وتعطيله مدة شهرين لا يعتبر محاولة قتل بل ايذاء قصدي م 556 من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943.