Court of Cassation, criminal chamber 14/02/1963
تمييز جزائي حكم رقم : 0 /1963
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 1963
- Date
- 14/02/1963
- President
- بقاعي
- Members
- خلاط، عمون
- Source
- Lebanese University
ان اطلاق النار على سيارة من مسافة بعيدة اقلها ثلاثماية مترا بقصد ارهاب ركابها واصابة احدهم بساعده وتعطيله مدة شهرين لا يعتبر محاولة قتل بل ايذاء قصدي م 556 من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943.