الأحكام

18/02/1963

تمييز جزائي حكم رقم : 0 /1963

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
1963
التاريخ
18/02/1963
الرئيس
مزهر
الأعضاء
طبارة، ملحمة
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الافادة الكاذبة التي نظمها المختار والمتضمنة عدم وجود محلات تجارية تنطبق على المادة 466 من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943المتعلقة بالشهادة الكاذبة.

ان التمييز نفعا للقانون (مادة 62 من قانون التنظيم القضائي تاريخ 10/5/1950المقدم من النائب العام الاستئنافي لا يؤدي الى المس بحقوق المحكوم ببراءته.