18/02/1963
تمييز جزائي حكم رقم : 0 /1963
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 1963
- التاريخ
- 18/02/1963
- الرئيس
- مزهر
- الأعضاء
- طبارة، ملحمة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الافادة الكاذبة التي نظمها المختار والمتضمنة عدم وجود محلات تجارية تنطبق على المادة 466 من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943المتعلقة بالشهادة الكاذبة.
ان التمييز نفعا للقانون (مادة 62 من قانون التنظيم القضائي تاريخ 10/5/1950المقدم من النائب العام الاستئنافي لا يؤدي الى المس بحقوق المحكوم ببراءته.