Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/02/1963

تمييز جزائي حكم رقم : 0 /1963

Court
تمييز جزائي
Number
1963
Date
18/02/1963
President
مزهر
Members
طبارة، ملحمة
Source
Lebanese University

ان الافادة الكاذبة التي نظمها المختار والمتضمنة عدم وجود محلات تجارية تنطبق على المادة 466 من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943المتعلقة بالشهادة الكاذبة.

ان التمييز نفعا للقانون (مادة 62 من قانون التنظيم القضائي تاريخ 10/5/1950المقدم من النائب العام الاستئنافي لا يؤدي الى المس بحقوق المحكوم ببراءته.