Court of Cassation, criminal chamber 18/02/1963
تمييز جزائي حكم رقم : 0 /1963
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 1963
- Date
- 18/02/1963
- President
- مزهر
- Members
- طبارة، ملحمة
- Source
- Lebanese University
ان الافادة الكاذبة التي نظمها المختار والمتضمنة عدم وجود محلات تجارية تنطبق على المادة 466 من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943المتعلقة بالشهادة الكاذبة.
ان التمييز نفعا للقانون (مادة 62 من قانون التنظيم القضائي تاريخ 10/5/1950المقدم من النائب العام الاستئنافي لا يؤدي الى المس بحقوق المحكوم ببراءته.