الأحكام

05/04/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 0 /2001

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
2001
التاريخ
05/04/2001
الرئيس
مروان كركبي
الأعضاء
خيرالله، شمس الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

يعود لقاضي الامور المستعجلة اتخاذ التدابير وفقا لظاهر الحال ولكن وجود نزاع جدي يتعلق بعقد تمثيل تجاري يجعل الدعوى خارجة عن اختصاص قضاء الامور المستعجلة (المادة 579 اصول المحاكمات المدنية) لانه يبقى على قاضي الامور المستعجلة البحث في تأثير الامتناع عن تنفيذ الموجبات على قيام العقد واستمراره وبالتالي التطرق لاساس النزاع.

ترد الدعوى المستعجلة لعدم الاختصاص خاصة مع وجود دعوى بالاساس مقامة في النزاع نفسه.