Rulings

Civil Court of Appeal 05/04/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 0 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
2001
Date
05/04/2001
President
مروان كركبي
Members
خيرالله، شمس الدين
Source
Lebanese University

يعود لقاضي الامور المستعجلة اتخاذ التدابير وفقا لظاهر الحال ولكن وجود نزاع جدي يتعلق بعقد تمثيل تجاري يجعل الدعوى خارجة عن اختصاص قضاء الامور المستعجلة (المادة 579 اصول المحاكمات المدنية) لانه يبقى على قاضي الامور المستعجلة البحث في تأثير الامتناع عن تنفيذ الموجبات على قيام العقد واستمراره وبالتالي التطرق لاساس النزاع.

ترد الدعوى المستعجلة لعدم الاختصاص خاصة مع وجود دعوى بالاساس مقامة في النزاع نفسه.