Civil Court of Appeal 05/04/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 0 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 2001
- Date
- 05/04/2001
- President
- مروان كركبي
- Members
- خيرالله، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
يعود لقاضي الامور المستعجلة اتخاذ التدابير وفقا لظاهر الحال ولكن وجود نزاع جدي يتعلق بعقد تمثيل تجاري يجعل الدعوى خارجة عن اختصاص قضاء الامور المستعجلة (المادة 579 اصول المحاكمات المدنية) لانه يبقى على قاضي الامور المستعجلة البحث في تأثير الامتناع عن تنفيذ الموجبات على قيام العقد واستمراره وبالتالي التطرق لاساس النزاع.
ترد الدعوى المستعجلة لعدم الاختصاص خاصة مع وجود دعوى بالاساس مقامة في النزاع نفسه.