الأحكام

13/11/1980

تمييز جزائي حكم رقم : 0 /1980

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
1980
التاريخ
13/11/1980
الرئيس
ريمون بريدي
الأعضاء
الاسعد، بارودي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان اقدام المتهم على قتل شقيقته عمدا وعن سابق تصور وتصميم غسلا للعار بعد ان اتخذت عشيقا لها وهي في المستشفى للعلاج من محاول قتل سابقة، وارتكاب الجرم بكل هدوء اعصاب وتدخين سيجارة بعد الجرم وانتظار قدوم رجال الامن للقبض عليه، يعتبر الجرم المنصوص عليه في المادة 1/549 عقوبات مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943 ولا يستفيد من العذر المخفف (مادة 252 عقوبات) ولا من المادة 562 منه لان لا حالة غضب شديد او جرم مشهود.