Court of Cassation, criminal chamber 13/11/1980
تمييز جزائي حكم رقم : 0 /1980
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 1980
- Date
- 13/11/1980
- President
- ريمون بريدي
- Members
- الاسعد، بارودي
- Source
- Lebanese University
ان اقدام المتهم على قتل شقيقته عمدا وعن سابق تصور وتصميم غسلا للعار بعد ان اتخذت عشيقا لها وهي في المستشفى للعلاج من محاول قتل سابقة، وارتكاب الجرم بكل هدوء اعصاب وتدخين سيجارة بعد الجرم وانتظار قدوم رجال الامن للقبض عليه، يعتبر الجرم المنصوص عليه في المادة 1/549 عقوبات مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943 ولا يستفيد من العذر المخفف (مادة 252 عقوبات) ولا من المادة 562 منه لان لا حالة غضب شديد او جرم مشهود.