27/01/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 0 /2000
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 2000
- التاريخ
- 27/01/2000
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- مطر، صفي الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اذا استمعت المحكمة الى الشاهد بعد تحليفه اليمين، ثم وجهت اليه سؤالا جديدا في الجلسة نفسها بعد الاتهام من سماعه ليس عليها ان تحلفه اليمين مرة ثانية او تذكره باليمين ولا مخالفة للمادة 298 أصول محاكمات جزائية (ق 18-09-1948).
ليس ما يمنع استماع شاهد بحضور آخر (308 أ.م.ج) الا اذا طلب المتهم او النيابة العامة اخراج الشاهد، فلا مخالفة اذا للمادة 297 أ.م.ج ق 18-09-1948).