الأحكام

27/01/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 0 /2000

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
2000
التاريخ
27/01/2000
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مطر، صفي الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

اذا استمعت المحكمة الى الشاهد بعد تحليفه اليمين، ثم وجهت اليه سؤالا جديدا في الجلسة نفسها بعد الاتهام من سماعه ليس عليها ان تحلفه اليمين مرة ثانية او تذكره باليمين ولا مخالفة للمادة 298 أصول محاكمات جزائية (ق 18-09-1948).

ليس ما يمنع استماع شاهد بحضور آخر (308 أ.م.ج) الا اذا طلب المتهم او النيابة العامة اخراج الشاهد، فلا مخالفة اذا للمادة 297 أ.م.ج ق 18-09-1948).