Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/01/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 0 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
2000
Date
27/01/2000
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

اذا استمعت المحكمة الى الشاهد بعد تحليفه اليمين، ثم وجهت اليه سؤالا جديدا في الجلسة نفسها بعد الاتهام من سماعه ليس عليها ان تحلفه اليمين مرة ثانية او تذكره باليمين ولا مخالفة للمادة 298 أصول محاكمات جزائية (ق 18-09-1948).

ليس ما يمنع استماع شاهد بحضور آخر (308 أ.م.ج) الا اذا طلب المتهم او النيابة العامة اخراج الشاهد، فلا مخالفة اذا للمادة 297 أ.م.ج ق 18-09-1948).