الأحكام

18/01/1972

تمييز جزائي حكم رقم : 0 /1972

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
1972
التاريخ
18/01/1972
الرئيس
محمصاني
الأعضاء
جعجع، حريز
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان التمييز يكون مردودا شكلا لعدم وجود اختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين (مادة 117 من قانون التنظيم القضائي، مرسوم رقم 61/7855 تاريخ 16-10-1961) في حال فسخ الحكم البدائي القاضي بعدم الاختصاص وقضى القرار الاستئنافي بادانة المدعى عليه بالجرم المسند اليه كما لا يكون قرار الصلاحية قابلا للتمييز لانه قرار نهائي وليس تمهيديا (مادة 125 من قانون التنظيم القضائي، مرسوم رقم 7855 تاريخ 16-10-1961).