Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/01/1972

تمييز جزائي حكم رقم : 0 /1972

Court
تمييز جزائي
Number
1972
Date
18/01/1972
President
محمصاني
Members
جعجع، حريز
Source
Lebanese University

ان التمييز يكون مردودا شكلا لعدم وجود اختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين (مادة 117 من قانون التنظيم القضائي، مرسوم رقم 61/7855 تاريخ 16-10-1961) في حال فسخ الحكم البدائي القاضي بعدم الاختصاص وقضى القرار الاستئنافي بادانة المدعى عليه بالجرم المسند اليه كما لا يكون قرار الصلاحية قابلا للتمييز لانه قرار نهائي وليس تمهيديا (مادة 125 من قانون التنظيم القضائي، مرسوم رقم 7855 تاريخ 16-10-1961).