الأحكام

01/02/1972

تمييز جزائي حكم رقم : 0 /1972

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
1972
التاريخ
01/02/1972
الرئيس
جعجع
الأعضاء
حريز، فريحه
المصدر
الجامعة اللبنانية

اذا لم تبد النيابة العامة مطالعتها في ختام المحاكمة، يكون الحكم قد خالف المادة 223 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948 بأعتبار ان المطالعة هي معاملة جوهرية، مما يستدعي النقض.