Court of Cassation, criminal chamber 01/02/1972
تمييز جزائي حكم رقم : 0 /1972
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 1972
- Date
- 01/02/1972
- President
- جعجع
- Members
- حريز، فريحه
- Source
- Lebanese University
اذا لم تبد النيابة العامة مطالعتها في ختام المحاكمة، يكون الحكم قد خالف المادة 223 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948 بأعتبار ان المطالعة هي معاملة جوهرية، مما يستدعي النقض.