Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/02/1972

تمييز جزائي حكم رقم : 0 /1972

Court
تمييز جزائي
Number
1972
Date
01/02/1972
President
جعجع
Members
حريز، فريحه
Source
Lebanese University

اذا لم تبد النيابة العامة مطالعتها في ختام المحاكمة، يكون الحكم قد خالف المادة 223 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948 بأعتبار ان المطالعة هي معاملة جوهرية، مما يستدعي النقض.