الأحكام

11/02/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 0 /1999

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1999
التاريخ
11/02/1999
الرئيس
نعمه لحود
الأعضاء
حلاوي، بخعازي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني عند تركه المأجور مدة سنة دون انقطاع، خاصة بعد تعيين المحكمة لخبير مهمته التثبت من حصول واقعة الترك، وقد اكدت المحكمة على صلاحية الخبير التأكد من ترك المأجور استنادا الى المادة 323 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-09-1983 باعتمادها للتقرير الصادر عنه في هذا الموضوع، وبالتالي يصبح المستأجر ملزما باخلاء المأجور.