11/02/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 0 /1999
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 1999
- التاريخ
- 11/02/1999
- الرئيس
- نعمه لحود
- الأعضاء
- حلاوي، بخعازي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني عند تركه المأجور مدة سنة دون انقطاع، خاصة بعد تعيين المحكمة لخبير مهمته التثبت من حصول واقعة الترك، وقد اكدت المحكمة على صلاحية الخبير التأكد من ترك المأجور استنادا الى المادة 323 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-09-1983 باعتمادها للتقرير الصادر عنه في هذا الموضوع، وبالتالي يصبح المستأجر ملزما باخلاء المأجور.