Rulings

Civil Court of Appeal 11/02/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 0 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
1999
Date
11/02/1999
President
نعمه لحود
Members
حلاوي، بخعازي
Source
Lebanese University

يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني عند تركه المأجور مدة سنة دون انقطاع، خاصة بعد تعيين المحكمة لخبير مهمته التثبت من حصول واقعة الترك، وقد اكدت المحكمة على صلاحية الخبير التأكد من ترك المأجور استنادا الى المادة 323 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-09-1983 باعتمادها للتقرير الصادر عنه في هذا الموضوع، وبالتالي يصبح المستأجر ملزما باخلاء المأجور.