الأحكام

03/11/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 0 /1999

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1999
التاريخ
03/11/1999
الرئيس
دادنجي
الأعضاء
الشويري، مطران
المصدر
الجامعة اللبنانية

يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني، حسبما تنص عليه المادة 10 من القانون رقم 160 تاريخ 22-07-1992، عند تملكه بناءا شاغرا، صالحا وملائما لسكنه، ومعادلا لمستوى المأجور الذي يشغله، وبالتالي يصبح لزاما عليه اخلاء المأجور، وتسليمه شاغرا من أي شاغل.