03/11/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 0 /1999
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 1999
- التاريخ
- 03/11/1999
- الرئيس
- دادنجي
- الأعضاء
- الشويري، مطران
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني، حسبما تنص عليه المادة 10 من القانون رقم 160 تاريخ 22-07-1992، عند تملكه بناءا شاغرا، صالحا وملائما لسكنه، ومعادلا لمستوى المأجور الذي يشغله، وبالتالي يصبح لزاما عليه اخلاء المأجور، وتسليمه شاغرا من أي شاغل.