Rulings

Civil Court of Appeal 03/11/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 0 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
1999
Date
03/11/1999
President
دادنجي
Members
الشويري، مطران
Source
Lebanese University

يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني، حسبما تنص عليه المادة 10 من القانون رقم 160 تاريخ 22-07-1992، عند تملكه بناءا شاغرا، صالحا وملائما لسكنه، ومعادلا لمستوى المأجور الذي يشغله، وبالتالي يصبح لزاما عليه اخلاء المأجور، وتسليمه شاغرا من أي شاغل.