الأحكام

19/05/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 0 /1994

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1994
التاريخ
19/05/1994
الرئيس
نزيه طربيه
الأعضاء
ألنويري، موسى
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة الاستئناف طلب ادخال الشخص الثالث في المحاكمة لعدم توافر شروط المادتين 38 و45 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983. وقضت بمسؤولية مستأجر الباخرة عن التأخر في تفريغ السفينة وبتحمله غرامة التأخير سندا للمادة 188 من قانون التجارة البحرية تاريخ 18/2/1947 والزمت المستأنف بدفع قسط الضمان الاضافي لاخطار الحرب بعد ان استبعدت وجود القوة القاهرة التي تعفي مستأجر الباخرة من المسؤولية.