Rulings

Civil Court of Appeal 19/05/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 0 /1994

Court
إستئناف مدني
Number
1994
Date
19/05/1994
President
نزيه طربيه
Members
ألنويري، موسى
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف طلب ادخال الشخص الثالث في المحاكمة لعدم توافر شروط المادتين 38 و45 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983. وقضت بمسؤولية مستأجر الباخرة عن التأخر في تفريغ السفينة وبتحمله غرامة التأخير سندا للمادة 188 من قانون التجارة البحرية تاريخ 18/2/1947 والزمت المستأنف بدفع قسط الضمان الاضافي لاخطار الحرب بعد ان استبعدت وجود القوة القاهرة التي تعفي مستأجر الباخرة من المسؤولية.