Civil Court of Appeal 19/05/1994
إستئناف مدني حكم رقم : 0 /1994
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1994
- Date
- 19/05/1994
- President
- نزيه طربيه
- Members
- ألنويري، موسى
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف طلب ادخال الشخص الثالث في المحاكمة لعدم توافر شروط المادتين 38 و45 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983. وقضت بمسؤولية مستأجر الباخرة عن التأخر في تفريغ السفينة وبتحمله غرامة التأخير سندا للمادة 188 من قانون التجارة البحرية تاريخ 18/2/1947 والزمت المستأنف بدفع قسط الضمان الاضافي لاخطار الحرب بعد ان استبعدت وجود القوة القاهرة التي تعفي مستأجر الباخرة من المسؤولية.