الأحكام

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 0 /0

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الأعضاء
الشعار، العقل
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان صرف الاجير من العمل هو صرف ذو طابع تعسفي وغير مبرر قانونا اذ انه لم يثبت، وفقا للمادة 74 من قانون العمل تاريخ 23/9/1946، اية مخالفات في العمل او اي اهمال مقصود ارتكبه الاجير، علما ان عبء الاثبات يقع على عاتق صاحب العمل. كما انه لم يبلغ مصلحة الشؤون الاجتماعية خطيا خلال مهلة ثلاثة ايام.

ويقتضي الزام صاحب العمل بان يدفع للاجير، ونظرا لظروف القضية، بدل ستة اشهر كتعويض صرف تعسفي وبدل شهر كتعويض انذار، بالاضافة الى الرواتب غير المدفوعة وزيادات غلاء المعيشة وبدل فرص سنوية عن السنتين الاخيرتين، عملا بمبدأ مرور الزمن الثنائي.