Rulings

Labour Arbitration Councils

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 0 /0

Court
مجالس العمل التحكيمية
Members
الشعار، العقل
Source
Lebanese University

ان صرف الاجير من العمل هو صرف ذو طابع تعسفي وغير مبرر قانونا اذ انه لم يثبت، وفقا للمادة 74 من قانون العمل تاريخ 23/9/1946، اية مخالفات في العمل او اي اهمال مقصود ارتكبه الاجير، علما ان عبء الاثبات يقع على عاتق صاحب العمل. كما انه لم يبلغ مصلحة الشؤون الاجتماعية خطيا خلال مهلة ثلاثة ايام.

ويقتضي الزام صاحب العمل بان يدفع للاجير، ونظرا لظروف القضية، بدل ستة اشهر كتعويض صرف تعسفي وبدل شهر كتعويض انذار، بالاضافة الى الرواتب غير المدفوعة وزيادات غلاء المعيشة وبدل فرص سنوية عن السنتين الاخيرتين، عملا بمبدأ مرور الزمن الثنائي.