الأحكام

24/02/1998

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 0 /1998

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
1998
التاريخ
24/02/1998
الرئيس
انطوان ابي نادر
الأعضاء
كرم، اندراوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

تعتبر عائدات محاضر ضبط المخالفات جزءا من الاجر يضاف الى الاجر الاساسي عند حساب تعويض الصرف من الخدمة، باعتبارها من اللواحق المنصوص عنها في المادة 57 المعدلة من قانون العمل تاريخ 23/9/1946، وفي المادة 68 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 13955 تاريخ 26/9/1963، وتتمتّع بالاستمرارية والثبات والشمولية، ووردت في نظام مكافحة المخالفات العائدة لمؤسسة كهرباء لبنان ولا علاقة لهذه العائدات بالتعويض المفروض بموجب المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة)، وبالمادتين 13 و11 من المرسوم الاشتراعي رقم 113 تاريخ 12/6/1956 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة)، ويتم احتساب التعويض عن هذه العائدات وفقا للمعدل الشهري خلال السنة السابقة لتاريخ نشوء الحق بالتعويض. ويقتضي الزام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدفعه وذلك بعد الزام مؤسسة كهرباء لبنان بتسديد كامل الاشتراكات وسائر حقوق الصندوق المذكور.