Rulings

Labour Arbitration Councils 24/02/1998

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 0 /1998

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
1998
Date
24/02/1998
President
انطوان ابي نادر
Members
كرم، اندراوس
Source
Lebanese University

تعتبر عائدات محاضر ضبط المخالفات جزءا من الاجر يضاف الى الاجر الاساسي عند حساب تعويض الصرف من الخدمة، باعتبارها من اللواحق المنصوص عنها في المادة 57 المعدلة من قانون العمل تاريخ 23/9/1946، وفي المادة 68 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 13955 تاريخ 26/9/1963، وتتمتّع بالاستمرارية والثبات والشمولية، ووردت في نظام مكافحة المخالفات العائدة لمؤسسة كهرباء لبنان ولا علاقة لهذه العائدات بالتعويض المفروض بموجب المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة)، وبالمادتين 13 و11 من المرسوم الاشتراعي رقم 113 تاريخ 12/6/1956 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة)، ويتم احتساب التعويض عن هذه العائدات وفقا للمعدل الشهري خلال السنة السابقة لتاريخ نشوء الحق بالتعويض. ويقتضي الزام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدفعه وذلك بعد الزام مؤسسة كهرباء لبنان بتسديد كامل الاشتراكات وسائر حقوق الصندوق المذكور.