19/05/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 0 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 2004
- التاريخ
- 19/05/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ينقض القرار المطعون فيه لعدم اختصاص القضاء العدلي، ولاختصاص مجلس العمل التحكيمي للنظر فيه، كما نصت المادتان (1) و (28) من المرسوم الاشتراعي رقم 136 تاريخ 16/9/1983 (طوارىء العمل)، لان موضوع الدعوى وفاة اجير اثناء تأدية العمل.
ان رابطة عقد العمل متوافرة بين الطرفين وان كانت للاجير صفة المتدرّب لانه يؤدي عملا لقاء أجر (المادة 624 موجبات وعقود)، وبالتالي ان وفاته من جراء صعقه بالتيار الكهربائي اثناء تركيب مصباح كهربائي يعتبر وفاة اثناء العمل ومن اختصاص مجلس العمل التحكيمي.