Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/05/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 0 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
2004
Date
19/05/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

ينقض القرار المطعون فيه لعدم اختصاص القضاء العدلي، ولاختصاص مجلس العمل التحكيمي للنظر فيه، كما نصت المادتان (1) و (28) من المرسوم الاشتراعي رقم 136 تاريخ 16/9/1983 (طوارىء العمل)، لان موضوع الدعوى وفاة اجير اثناء تأدية العمل.

ان رابطة عقد العمل متوافرة بين الطرفين وان كانت للاجير صفة المتدرّب لانه يؤدي عملا لقاء أجر (المادة 624 موجبات وعقود)، وبالتالي ان وفاته من جراء صعقه بالتيار الكهربائي اثناء تركيب مصباح كهربائي يعتبر وفاة اثناء العمل ومن اختصاص مجلس العمل التحكيمي.