الأحكام

31/01/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 0 /2012

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
2012
التاريخ
31/01/2012
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
القاضي، عون
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز شكلا بمعزل عن توفر الشرط الشكلي الخاص لتعلقه بدفوع شكلية.

ان انقطاع مرور الزمن المنصوص عليه في المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية يمتد مفعوله الى كافة الشركاء حتى الذي لم يكن طرفا في المحاكمة لانه موضوعي ويطبق على الفعل الجرمي وليس شخصيا. في معرض صراحة النص (المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية) لا مجال للاجتهاد والتفسير يرد الدفع الشكلي المدلى به بمرور الزمن بالنسبة الى الخصم.

ان الدفع بصفة الادعاء يوجب التصدي لا تشويه النزاع وبالتالي يكون مردودا.

لا تشويه للوقائع لان القرار معللا بشكل كاف لذلك يرد السبب التمييزي المدلى به.

يبرم القرار.