Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/01/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 0 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
2012
Date
31/01/2012
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، عون
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا بمعزل عن توفر الشرط الشكلي الخاص لتعلقه بدفوع شكلية.

ان انقطاع مرور الزمن المنصوص عليه في المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية يمتد مفعوله الى كافة الشركاء حتى الذي لم يكن طرفا في المحاكمة لانه موضوعي ويطبق على الفعل الجرمي وليس شخصيا. في معرض صراحة النص (المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية) لا مجال للاجتهاد والتفسير يرد الدفع الشكلي المدلى به بمرور الزمن بالنسبة الى الخصم.

ان الدفع بصفة الادعاء يوجب التصدي لا تشويه النزاع وبالتالي يكون مردودا.

لا تشويه للوقائع لان القرار معللا بشكل كاف لذلك يرد السبب التمييزي المدلى به.

يبرم القرار.