31/01/2012
تمييز مدني حكم رقم : 10 /2012
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 10/2012
- التاريخ
- 31/01/2012
- الرئيس
- جورج بديع كرم
- الأعضاء
- نصر، القزي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز المدنية برد الاستدعاء التمييزي الاصلي والطارىء اساسا وبصلاحية قاضي الامور المستعجلة للبت في دعوى ازالة التعدي الواضح والمتمثل في ازالة الدرج عن العقار وبعدم وجود تعد واضح لناحية الشرفات والشبابيك المطلة على الطريق الخاص وبعدم امكانية الزام المميز ضده ببناء تصوينة في الملك المشترك.
يكون للمحكمة المعينة ان تأمر بتنفيذ القرار على اصله عند الضرورة وتبعا لما تستلمه في ضوء السلطة اعطتها بهذا الخصوص فالصلاحية هي جوازية ولا وجوب في توسل هذا التدبير.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 726 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 727 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 831 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 835 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 836 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 579 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية