الأحكام

31/01/2012

تمييز مدني حكم رقم : 10 /2012

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
10/2012
التاريخ
31/01/2012
الرئيس
جورج بديع كرم
الأعضاء
نصر، القزي
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز المدنية برد الاستدعاء التمييزي الاصلي والطارىء اساسا وبصلاحية قاضي الامور المستعجلة للبت في دعوى ازالة التعدي الواضح والمتمثل في ازالة الدرج عن العقار وبعدم وجود تعد واضح لناحية الشرفات والشبابيك المطلة على الطريق الخاص وبعدم امكانية الزام المميز ضده ببناء تصوينة في الملك المشترك.

يكون للمحكمة المعينة ان تأمر بتنفيذ القرار على اصله عند الضرورة وتبعا لما تستلمه في ضوء السلطة اعطتها بهذا الخصوص فالصلاحية هي جوازية ولا وجوب في توسل هذا التدبير.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها