Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/01/2012

تمييز مدني حكم رقم : 10 /2012

Court
تمييز مدني
Number
10/2012
Date
31/01/2012
President
جورج بديع كرم
Members
نصر، القزي
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية برد الاستدعاء التمييزي الاصلي والطارىء اساسا وبصلاحية قاضي الامور المستعجلة للبت في دعوى ازالة التعدي الواضح والمتمثل في ازالة الدرج عن العقار وبعدم وجود تعد واضح لناحية الشرفات والشبابيك المطلة على الطريق الخاص وبعدم امكانية الزام المميز ضده ببناء تصوينة في الملك المشترك.

يكون للمحكمة المعينة ان تأمر بتنفيذ القرار على اصله عند الضرورة وتبعا لما تستلمه في ضوء السلطة اعطتها بهذا الخصوص فالصلاحية هي جوازية ولا وجوب في توسل هذا التدبير.

Cited

Texts it relies on