Court of Cassation, civil chamber 31/01/2012
تمييز مدني حكم رقم : 10 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 10/2012
- Date
- 31/01/2012
- President
- جورج بديع كرم
- Members
- نصر، القزي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية برد الاستدعاء التمييزي الاصلي والطارىء اساسا وبصلاحية قاضي الامور المستعجلة للبت في دعوى ازالة التعدي الواضح والمتمثل في ازالة الدرج عن العقار وبعدم وجود تعد واضح لناحية الشرفات والشبابيك المطلة على الطريق الخاص وبعدم امكانية الزام المميز ضده ببناء تصوينة في الملك المشترك.
يكون للمحكمة المعينة ان تأمر بتنفيذ القرار على اصله عند الضرورة وتبعا لما تستلمه في ضوء السلطة اعطتها بهذا الخصوص فالصلاحية هي جوازية ولا وجوب في توسل هذا التدبير.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 726 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 727 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 831 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 835 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 836 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 579 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية