27/06/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- المحكمة
- استئناف جزائي
- الرقم
- 2013
- التاريخ
- 27/06/2013
- الرئيس
- طنوس مشلب
- الأعضاء
- عيسى، قيومجي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان ارجاء الجلسة للبت بالدفوع الشكلية وانتداب قاض آخر لترؤس المحكمة وتلاوته لقرار البت بالدفوع الشكلية الصادر عن القاضي الاول بالتاريخ نفسه وبمحضر على حدة لا يشكل مخالفة جوهرية للاصول وليس لها اي تأثير على جوهر القرار كما لا تلحق ضررا باي من الفرقاء ولا يمكن بالتالي ان يترتب عليها البطلان (مادة 537 اصول المحاكمات المدنية).
اتاح المشترع في المادة 72 اصول المحاكمات الجزائية للشخص الذي منعت المحاكمة عنه ان يطلب العطل والضرر سندا لدعوى تجاوز حق التقاضي (مادة 72 اصول المحاكمات الجزائية) بوجه المدعي الشخصي بمهلة ثلاثة اشهر من ابلاغه قرار منع المحاكمة وذلك امام القاضي المنفرد الجزائي الذي يتمتع باختصاص حصري في هذا الموضوع.
اما الدعوى المبنية على الافتراء (مادة 402 و403 عقوبات) فهي ذات طابع جزائي تختلف عناصرها عن فعل التجاوز في حق التقاضي فضلا عن ان مدة مرور الزمن هي ثلاث سنوات في الجنحة وعشر سنوات في الجناية.
كما ان الضرر الناجم عن الدعوى المدنية يختلف عن الضرر الذي قد ينتج جراء ارتكاب جرم معاقب عليه في قانون العقوبات.
لا مجال للادلاء بسبق الادعاء اذ تختلف الدعويان في كل من مفاعيلهما.