Rulings

Criminal Court of Appeal 27/06/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
27/06/2013
President
طنوس مشلب
Members
عيسى، قيومجي
Source
Lebanese University

ان ارجاء الجلسة للبت بالدفوع الشكلية وانتداب قاض آخر لترؤس المحكمة وتلاوته لقرار البت بالدفوع الشكلية الصادر عن القاضي الاول بالتاريخ نفسه وبمحضر على حدة لا يشكل مخالفة جوهرية للاصول وليس لها اي تأثير على جوهر القرار كما لا تلحق ضررا باي من الفرقاء ولا يمكن بالتالي ان يترتب عليها البطلان (مادة 537 اصول المحاكمات المدنية).

اتاح المشترع في المادة 72 اصول المحاكمات الجزائية للشخص الذي منعت المحاكمة عنه ان يطلب العطل والضرر سندا لدعوى تجاوز حق التقاضي (مادة 72 اصول المحاكمات الجزائية) بوجه المدعي الشخصي بمهلة ثلاثة اشهر من ابلاغه قرار منع المحاكمة وذلك امام القاضي المنفرد الجزائي الذي يتمتع باختصاص حصري في هذا الموضوع.

اما الدعوى المبنية على الافتراء (مادة 402 و403 عقوبات) فهي ذات طابع جزائي تختلف عناصرها عن فعل التجاوز في حق التقاضي فضلا عن ان مدة مرور الزمن هي ثلاث سنوات في الجنحة وعشر سنوات في الجناية.

كما ان الضرر الناجم عن الدعوى المدنية يختلف عن الضرر الذي قد ينتج جراء ارتكاب جرم معاقب عليه في قانون العقوبات.

لا مجال للادلاء بسبق الادعاء اذ تختلف الدعويان في كل من مفاعيلهما.