19/06/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- المحكمة
- استئناف جزائي
- الرقم
- 2013
- التاريخ
- 19/06/2013
- الرئيس
- فريال دلول
- الأعضاء
- حاطوم، منير
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان تبليغ الانذار الى المستأجر لا يعني انه صاحب لوحة الاعلانات المستثمرة وتكليفه فيما بعد بالغرامات والرسوم يندرج في اطار الخطأ المادي الذي يمكن تصحيحه. واقدام الموظف على اجراء الكشف وتوجيه الانذار يندرج في اطار القيام بالموجبات الوظيفية وليس في نطاق الاهمال في القيام بوظيفته.