Criminal Court of Appeal 19/06/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 19/06/2013
- President
- فريال دلول
- Members
- حاطوم، منير
- Source
- Lebanese University
ان تبليغ الانذار الى المستأجر لا يعني انه صاحب لوحة الاعلانات المستثمرة وتكليفه فيما بعد بالغرامات والرسوم يندرج في اطار الخطأ المادي الذي يمكن تصحيحه. واقدام الموظف على اجراء الكشف وتوجيه الانذار يندرج في اطار القيام بالموجبات الوظيفية وليس في نطاق الاهمال في القيام بوظيفته.