Rulings

Criminal Court of Appeal 19/06/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
19/06/2013
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

ان تبليغ الانذار الى المستأجر لا يعني انه صاحب لوحة الاعلانات المستثمرة وتكليفه فيما بعد بالغرامات والرسوم يندرج في اطار الخطأ المادي الذي يمكن تصحيحه. واقدام الموظف على اجراء الكشف وتوجيه الانذار يندرج في اطار القيام بالموجبات الوظيفية وليس في نطاق الاهمال في القيام بوظيفته.