19/06/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- المحكمة
- استئناف جزائي
- الرقم
- 2013
- التاريخ
- 19/06/2013
- الرئيس
- فريال دلول
- الأعضاء
- حاطوم، منير
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يستلزم جرم اساءة الامانة ابلاغ الانذار اصولا من المدعى عليه بوجوب دفع الثمن او رد البضاعة. ولان التبليغ لا يستنتج استنتاجا فان عناصر الجرم غير متوافرة ازاء انعدام الانذار.
اما المادة 699 فتفترض ان يكون المدعي دائنا للمدعى عليه ودينه المستحق الاداء، ثابتا واكيدا لحظة اقدام المدعى عليه على بيع امواله من الغير.