Criminal Court of Appeal 19/06/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 19/06/2013
- President
- فريال دلول
- Members
- حاطوم، منير
- Source
- Lebanese University
يستلزم جرم اساءة الامانة ابلاغ الانذار اصولا من المدعى عليه بوجوب دفع الثمن او رد البضاعة. ولان التبليغ لا يستنتج استنتاجا فان عناصر الجرم غير متوافرة ازاء انعدام الانذار.
اما المادة 699 فتفترض ان يكون المدعي دائنا للمدعى عليه ودينه المستحق الاداء، ثابتا واكيدا لحظة اقدام المدعى عليه على بيع امواله من الغير.