Rulings

Criminal Court of Appeal 19/06/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
19/06/2013
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

يستلزم جرم اساءة الامانة ابلاغ الانذار اصولا من المدعى عليه بوجوب دفع الثمن او رد البضاعة. ولان التبليغ لا يستنتج استنتاجا فان عناصر الجرم غير متوافرة ازاء انعدام الانذار.

اما المادة 699 فتفترض ان يكون المدعي دائنا للمدعى عليه ودينه المستحق الاداء، ثابتا واكيدا لحظة اقدام المدعى عليه على بيع امواله من الغير.