الأحكام

20/03/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
2013
التاريخ
20/03/2013
الرئيس
فريال دلول
الأعضاء
حاطوم، منير
المصدر
الجامعة اللبنانية

تمنع المحاكمة عن المستأنف بجرم تزوير شك المنصوص عنه في المادة 471 عقوبات لعدم ثبوت اسهامه بالتزوير عن طريق تعبئة مندرجاته تبعا لافادته بانه لا يعرف القراءة والكتابة ولسجله العدلي، ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة.

ان وصول الشك الى المدعي عن طريق المقاصة وثبوت انه من الشكات المسروقة لا يعد دليلا كافيا لعلاقة المستأنف بالمدعى عليه فتمنع المحاكمة عنه.

يدان المستأنف بجنحة استعمال المزور لثبوت تسليمه هو الشك المزور الى المدعي وليس والده وذلك في ضوء افادة المدعي بانه لا يعرف والد المستأنف، ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة في كل حال.